الاجراء؟ فكتب عليهالسلام : ينفّذ ثلثه ولا يوقف (١).
وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين ، فان كان الدّين (٢) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً ، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال (٣).
وكتب إلى بعض الأئمّة (٤) عليهمالسلام : إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً (٥) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب عليهالسلام : يصرف الثّلث من ذلك إليّ (٦) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة (٧).
فان قال رجل عند موته : لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فأيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان (٨).
__________________
١ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٢٢٦ ـ أبواب السكنى والحبيس ـ ب ٧ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٣٦ ح ٣٢ ، والفقيه : ٤ / ١٧٧ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٤٤ ح ٤٦ مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إليه ... فذكر مثله ، وكذا في ص ١٤٤ ح ٤٧ ، وص ١٩٧ ح ١٩ من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهادي عليهالسلام ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال : ٤٠٩ ، وص ٤١٠ إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهادي عليهالسلام.
٢ ـ ليس في «ج».
٣ ـ الكافي : ٧ / ٤٣ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٧١ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٦٤ ح ١٨ ، وص ١٦٥ ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ / ١١٥ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٩ ح ١ وح ٢.
٤ ـ « الأنبياء » أ ، د.
٥ ـ ليس في «أ» و «د».
٦ ـ ليس في «أ» و «د». « إلى الإمام » ب.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٢٨ ح ٢ ، وفي الوسائل : ١٩ / ٢٧٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١١ ح ٩ عنه وعن التهذيب : ٩ / ٢٤٢ ح ٣١ ، والاستبصار : ٤ / ١٢٦ ح ٢٥ مثله.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٥٨ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٧٤ ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ١٦٢ ح ١٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٢٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٥ ح ١.