وإذا شرب الرّجل حُسوة (١) من خمر جلد ثمانين جلدة (٢).
وإن (٣) أخذ شارب النّبيذ ولم يسكر ، لم يجلد حتّى يرى أنّه (٤) سكران (٥).
وإذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل (٦).
وشارب الخمر إذا كان عبداً جلد (٧) مرّة ، فان عاد جلد حتّى يفعل ثماني مرّات ، ثم يقتل في الثّامنة (٨).
وإيّاك والغناء (٩) ، فإنّ اللّه توعّد عليه النّار (١٠).
__________________
١ ـ الحُسوة : الجُرعة من الشراب « مجمع البحرين : ١ / ٥١٥ ـ حسو ـ ».
٢ ـ الكافي : ٧ / ٢١٤ صدر ح ١ ، وعلل الشرائع : ٥٣٩ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٩١ صدر ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢١٩ ـ أبواب حدّ المسكر ـ ب ١ ح ١ ، وص ٢٢٣ ب ٣ ح ٧.
٣ ـ « وإذا » ب.
٤ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
٥ ـ التهذيب : ١٠ / ٩٦ ذيل ح ٢٧ وصدر ح ٢٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٥ ذيل ح ٣ ، وص ٢٣٦ صدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٢٤ ـ أبواب حدّ المسكر ـ ب ٤ ح ٤ وح ٥.
حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة وقال : إنّه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١١٥ ح ٣ ، وذكر في المختلف : ٧٦٧ ، والمسالك : ٢ / ٤٤٠ نقلاً عنه أنّه يقتل في الرابعة ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٨ ح ١٠٢٢ ، والكافي : ٧ / ٢١٨ ح ١ ـ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٥٣٩ ح ٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٩٥ ح ٢٠ ـ ح ٢٥ ، وص ٩٦ صدر ح ٢٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٥ صدر ح ٣ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ٨ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٣٣ ضمن ب ١١.
٧ ـ ذكر العلاّمة في المختلف : ٧٦٨ عنه وعن الفقيه : ٤ / ٤٠ « حدّ الحر ثمانون ، وحد المملوك أربعون » وقد ذكر العلاّمة قبل ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في الحرّ والعبد ، ثمّ قال : إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام كما في الكافي : ٧ / ٢٤١ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٨ ح ٤ ، وحمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.
٨ ـ الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ باختلاف في اللفظ.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ صدر ح ١٦. وانظر الوسائل : ١٧ / ٣٠٩ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٩٩ ح ٢٤.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي فقه الرضا : ٢٨١ ، والفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٦ / ٤٣١ صدر ح ٤ ، عنه الوسائل : ١٧ / ٣٠٥ ـ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ٦.