وأمّا صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسياً ، أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح اللّه ذلك له ، وأجزأ عنه (١) صومه.
وأمّا صوم السّفر والمرض ، فانّ العامّة إختلفت فيه ، فقال قوم : يصوم (٢) ، ( وقال قوم : ) (٣) لا يصوم (٤) ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول : يفطر (٥) في الحالتين جميعاً ، فان صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٦) (٧).
٢
باب رؤية هلال شهر رمضان
واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية (٨) والفطر للرؤية (٩) ، وليس بالرأي ( والتظنّي ) (١٠) ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم (١١) : هو
__________________
١ ـ « عن » د.
٢ ـ « نصوم » د.
٣ ـ « وآخر » ب.
٤ ـ « لا نصوم » د.
٥ ـ « نفطر » أ.
٦ ـ البقرة : ١٨٤.
٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٨ ح ٣ ، وص ٣٩١ ذيل ح ٢ ، وص ٥٢٢ ذيل ح ٣ ، وص ٥٤٩ ح ١ ، وص ٥٥٣ ذيل ح ١ وذيل ح ٤ ، وص ٥٥٦ ذيل ح ١ قطعاً منه ، وفي ص ٤٨٩ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٠٠ إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي : ١ / ١٨٥ ، والكافي : ٤ / ٨٣ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٤٦ ح ١ ، والخصال : ٥٣٤ ح ٢ ، والمقنعة : ٣٦٣ ، والتهذيب : ٤ / ٢٩٤ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٦٧ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١ ح ١ إلى قوله : وأمّا صوم السفر.
٨ ـ « بالرؤية » أ ، ج ، د.
٩ ـ « بالرؤية » ج.
١٠ ـ « ولا التظنّي » أ ، د.
١١ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».