يستأمرا (١) الزّوج والمرأة (٢).
والايلاء ، أن يقول الرّجل لامرأته : واللّه لأغيظنّك ، ( ولأشقّ عليك ، ولأسوأنّك ، ولا أقربك ) (٣) ، ولا أُجامعك إلى كذا وكذا ، فيتربّص به أربعة أشهر ، فان فاء (٤) وهو أن يصالح أهله ويجامع فانّ اللّه غفور رحيم ، وإن طلّق فانّ اللّه سميع عليم ، وإن أبى أن يجامع قيل له : طلّق (٥) ، فان فعل وإلاّ حبّس (٦) في حظيرة من قصب ، وشدّد عليه في المأكل والمشرب ( حتى يطلّق ) (٧) (٨).
وروي أنّه إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على إمام المسلمين (٩).
__________________
١ ـ « يستأمر » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٠٥ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٤٥ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٧ مثله. وانظر تفسير العياشي : ١ / ٢٤٠ ح ١٢٣ ، وص ٢٤١ ح ١٢٤ ، والكافي : ٦ / ١٤٧ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٣٥٢ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١٢ ح ١ ، وص ٣٥٣ ب ١٣ ح ٢ وح ٣.
٣ ـ « ولا نقربك » ج. « ولأهجرنك » المستدرك.
٤ ـ الفيء : الرجوع « مجمع البحرين : ٢ / ٤٤١ ـ فيء ـ ».
٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٠٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ١٣٠ ضمن ح ٢ ، وص ١٣٢ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٩ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢ ضمن ح ١ ، وص ٣ ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٣ ضمن ح ١ وح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٤٧ ـ أبواب الايلاء ـ ب ٨ ح ١ ، وص ٣٤٩ ب ٩ ح ١.
٦ ـ « جلس » ب.
٧ ـ ليس في «ب».
٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٠٦ ذيل ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٤٨ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٩ ح ٢ مثله ، وفي تفسير العياشي : ١ / ١١٤ ح ٣٤٨ ، والكافي : ٦ / ١٣٣ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٦ ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٧ ح ١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٥٣ ـ أبواب الايلاء ـ ب ١١ ح ١ وح ٤ وح ٧.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٠٧ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٤٨ مثله. ورواه في الفقيه : ٣ / ٣٤٠ ح ٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٥٤ ـ أبواب الايلاء ـ ب ١١ ح ٥. وفي البحار : ١٠٤ / ١٧٠ صدر ح ٦ عن فقه الرضا.