باب اللقطة
وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها ، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه (١).
وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة ، فإن ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها ، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها سنة ، فإن جاء (٢) صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك (٣) ، وإن كانت دون درهم فهي لك (٤).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٤ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ صدر ح ١٨ مثله ، وفي التهذيب : ٦ / ٣٩٠ ح ٦ باختلاف في اللفظ ، وفي ص ٢٨٩ ذيل ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٦٨ ذيل ح ٣ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٣٩ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١ ح ١ وح ٢ ، وص ٤٤٣ ب ٢ ح ٩. وفي المختلف : ٤٤٩ عن المصنّف صدره.
٢ ـ « جاء » ب.
٣ ـ عنه المختلف : ٤٤٨ وعن علي بن بابويه مثله. وفي الكافي : ٤ / ٢٣٨ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٦٦ ح ٥٥ ، والتهذيب : ٥ / ٤٢١ ح ١١٠ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٢٦٠ ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب ٢٨ ح ٤.
٤ ـ عنه المختلف : ٤٤٨ وعن علي بن بابويه مثله ، وكذا في المستدرك : ١٧ / ١٢٧ ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦٦. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ١٣٧ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٦ / ٣٨٩ ذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ٦٨ ذيل ح ٢ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٤٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ضمن ح ٩ ، وص ٤٤٧ ب ٤ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.