الثاني : إنّها تخدم الثاني يوماً وتخدم نفسها يوماً ، فان ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك (١).
ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً (٢).
وأفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرد (٣) (٤).
وسئل الرضا عليهالسلام عن رجل دبّر مملوكاً له (٥) تاجراً موسراً ، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده ، فقال عليهالسلام : أرى (٦) أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره ، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار (٧).
وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل أراد أن يعتق عبده ، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ، ورضي المملوك والمولى بذلك ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من (٨) الضّريبة ، فقال (٩) :
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٤ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ١٦٣ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١٩ ح ٤ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧٥ ح ٣٦ باختلاف يسير في اللفظ.
٢ ـ الفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٨ ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٥ ـ أبواب العتق ـ ب ١٧ ح ٥.
٣ ـ « أمرد » ب ، والشاب الأجرد : الذي لا شعر له « مجمع البحرين : ١ / ٣٦٠ ـ جرد ـ ».
٤ ـ أُنظر قرب الاسناد : ٢٨٣ ح ١١٢٣ ، والكافي : ٦ / ١٩٦ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح ١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٦ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣١ ـ أبواب العتق ـ ب ١٥ ح ٢.
٥ ـ ليس في «أ» و «ب» و «ج».
٦ ـ ليس في « المستدرك ». « أما » أ ، د.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٨٥ ح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٧٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٠ ح ١١ بأسانيدهم عن أبي جعفر عليهالسلام مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٢٤ ـ أبواب التدبير ـ ب ٦ ح ١.
٨ ـ ليس في «ج».
٩ ـ « قال » أ ، د.