وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إدرؤا (١) الحدود بالشّبهات (٢).
وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق ، ثمّ زنى ، فان كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب الحدّ (٣).
وإذا أتى رجل رجلاً وهو محصن فعليه القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ ، وعلى المأتيّ القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن (٤).
وإذا أتى الرّجل البهيمة فانّه يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ (٥) ، وروي عليه الحدّ (٦).
وروى الحسن بن محبوب ، أنّه يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه (٧) ،
__________________
١ ـ « إدرأ » أ.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦ ح ٤ ، والوسائل : ٢٨ / ١٣٠ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ١١ ، وفي ص ٤٧ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ٢٤ صدر ح ٤ من الوسائل المذكور عن الفقيه : ٤ / ٥٣ صدر ح ١٢ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثله.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٥ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٧٩ صدر ح ٩ ، والفقيه : ٤ / ٢٧ صدر ح ٤٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦ صدر ح ٤٠ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٧ ح ٥.
٤ ـ الكافي : ٧ / ١٩٨ ح ٢ ، وص ٢٠٠ ح ١٠ ، والفقيه : ٤ / ٣٠ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٥ ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٠ ح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٥٤ ـ أبواب حدّ اللواط ـ ب ١ ح ٤. وفي قرب الاسناد : ١٠٤ ح ٣٥١ صدره ، عنه البحار : ٧٩ / ٦٤ ح ٤.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٩٠ صدر ح ٣. وفي التهذيب : ١٠ / ٦٢ ح ٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٤ صدر ح ٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٣٥٩ ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب ١ ح ٧.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٩٠ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٠٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٦١ ح ٧ وح ٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٤ ح ٧ وح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٦٠ ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب ١ ح ٨.
٧ ـ « لحمها » د.