الأجلين (١).
وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده متى ما (٢) كان ، فقد بانت منه وحلّت للزّواج (٣) ، وإذا مضت (٤) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ، ولا تحلّ للزّواج حتّى تضع ، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي (٥) بها ثلاثة أشهر ، ثمّ أراد طلاقها ، فليس له حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ تطهر ، ثمّ يطلقها (٦).
وسئل الصّادق عليهالسلام عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها الثّالثة ، فقال عليهالسلام : قد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره (٧).
وطلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين (٨).
والمرأة إذا فسد حيضها ، فلا تحيض إلاّ في الأشهر ، أو السّنين ، تطلّق ( في غرّة
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٠ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ٨٢ ح ٦ وح ٨ ، والتهذيب : ٨ / ١٢٨ ح ٤٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١٩٣ ـ أبواب العدد ـ ب ٩ ح ٢ وح ٦. وفي المختلف : ٦١٨ نقلاً عن المصنّف مثله.
٢ ـ ليس في «ب».
٣ ـ « للأزواج » المستدرك.
٤ ـ « مضى » أ ، د.
٥ ـ « يمضي » أ ، ب ، د.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٠ ذيل ح ٢ صدره ، وفي المختلف : ٥٨٨ عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ذيله ، وفي ص ١١٨ نقلاً عن المصنّف صدره ، وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٨١ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٧٠ ذيل ح ١٥٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٨ ذيل ح ٣ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٢ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٠ ح ١.
٧ ـ التهذيب : ٨ / ٧١ ح ١٥٦ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٩ ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١١١ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٣ ح ٥ ، وص ١٤٧ ب ٢٠ ح ٦. وفي التهذيب : ٨ / ٧٣ ح ١٦١ نحوه.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٠ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٨١ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٧٠ ح ١٥١ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٨ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٩٤ ـ أبواب العدد ـ ب ٩ ح ٣.