وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن ذبائح النّصارى ، فقال : لا بأس بها ، فقيل : فانّهم يذكرون عليها المسيح عليهالسلام ، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح اللّه (١).
وقد نهى عليهالسلام في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ (٢).
ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلّى وبلغ خمسة أشبار ، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ ، ولتذكر اسم اللّه عليه (٣).
وسئل أبو جعفر عليهالسلام عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط (٤) والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم (٥) اللّه في كتابه ، وقد نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به ) (٦) (٧).
ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة (٨).
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٦٧٩ ، والمستدرك : ١٦ / ١٥١ ح ١٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٠ ح ٦٢ ، والتهذيب : ٩ / ٦٨ ح ٢٦ ، والاستبصار : ٤ / ٨٥ ح ٢٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٦٢ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٧ ح ٣٥.
٢ ـ عنه المختلف : ٦٧٩ ، والمستدرك : ١٦ / ١٥٠ ذيل ح ١٢. وقد روي الخبر في التهذيب : ٩ / ٦٥ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ / ٨٢ صدر ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٥٨ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٧ ح ٢٢.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٤٤ ح ٢ صدره ، وص ١٤٥ ح ٣ ذيله. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ ح ٧١ ، والتهذيب : ٩ / ٧٣ ح ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٤٢ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٢ ح ١ صدره ، وص ٤٤ ب ٢٣ ح ٥ ذيله.
٤ ـ الوطواط : الخطاف ، وقيل : الخفاش « مجمع البحرين : ٢ / ٥٢٠ ».
٥ ـ « حرّمه » ج.
٦ ـ الأنعام : ١٤٥.
٧ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٢٣ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٥ ح ٦ وعن التهذيب : ٩ / ٤٢ ح ١٧٦ والاستبصار : ٤ / ٧٤ ح ٨ مثله ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٣٨٢ ح ١١٨.
٨ ـ الفقيه : ٣ / ٢١٣ ذيل ح ٧٨ ، والهداية : ٧٩ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٣١٣ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٩ / ٤٣ ذيل ح ١٧٧ ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٢٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ٥ ذيل ح ٧ ، وج ٢٥ / ٥٠ ـ أبواب الأطعمة المباحة ـ ب ١٩ ح ١.