ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال ، ولا في الطّلاق (١).
وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا ولم يعدلوا ، ضربوا حدّ المفتري (٢).
وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتي الرابع ، ضربوا حدّ المفتري (٣).
وقال والدي رحمهالله في رسالته إليّ : إذا شهد أربعة (٤) عدول على رجل بالزّنا فرجم ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل (٥) ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزّنا ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسّرقة ، ثمّ رجعا عن شهادتهما ، ثمّ قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه ، فأتيا برجل آخر (٦) فقالا : هذا الذي قتل ، أو هذا الذي سرق ، أُلزما دية المقتول الذي قتل ، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وردّ بما (٧) ألزم من شهدا عليه ، وعقوبتهما في الآخرة النّار استحقّاها من قبل أن تزول أقدامهما (٨).
__________________
١ ـ الكافي : ٧ / ٣٩١ صدر ح ٦ مثله ، وفي ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ وضمن ح ٩ ، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٣١ ضمن ح ٢٩ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠ ، وص ٢٦٥ ضمن ح ١١١ ، وص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٣ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ ، وص ٢٤ ضمن ح ٧ ذيله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٩١ ضمن ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ صدر ح ١٠٧ ، وص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩ ، صدره عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.
٢ ـ فقه الرضا : ٢٦٢ ، والهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٦٩ ح ٢٤ ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١٩٥ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١٢ ح ٤.
٣ ـ فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢١٠ ح ١ وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٤ ح ٣٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٩ ح ١٨٥ ، وص ٧٠ ح ٢٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٦ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٢ ح ٨ ، وص ١٩٤ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١٢ ح ٣.
٤ ـ بزيادة « شهود » أ ، د.
٥ ـ ليس في «ب» و «ج».
٦ ـ ليس في «أ» و «د».
٧ ـ « ما » ج.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٢٠ ح ٤ وعن فقه الرضا : ٢٦٣ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ / ٣٨٤ ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦١ ح ٩٧ ، وص ٢٨٥ ح ١٩٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢. وفي قرب الاسناد : ٨٥ ح ٢٧٨ ، والكافي : ٧ / ٣٨٣ ح ٢ ، وأمالي الصدوق : ٣٨٩ ح ٢ ، وعقاب الأعمال : ٢٦٨ ح ١ نحو ذيله. وانظر الكافي : ٤ / ٣٦٦ ح ٤. سيأتي مضمونه في ص ٥١٧ ، وص ٥١٩ ، وص ٥٢٤.