وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً ، ثمّ وقع عليها ، ضرب الحدّ (١).
وإن افتضّت جارية جارية بيدها (٢) فعليها المهر ، وتضرب (٣) الحدّ (٤).
وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت أدّت الرّبع (٥) ضرب الحدّ ، وإن كان محصناً رجم ، وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء (٦).
وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحدّ ، وتضرب المرأة الحدّ ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت (٧) ، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحدّ ، وضرب الرجل الحدّ تاماً (٨).
وروي أنّ أمير المؤمنين عليّاً عليهالسلام أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ، ثمّ
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٦ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٨ ح ٢ وح ٧.
٢ ـ « باصبعها » أ ، د ، المختلف.
٣ ـ « وعليها » أ ، د.
٤ ـ عنه المختلف : ٧٦٠ ، والمستدرك : ١٨ / ٧١ ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٥ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٧ ح ١٧٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٤٤ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٩ ح ١. سيأتي في ص ٥٢٦ نحوه.
٥ ـ « ربع مال الكتابة » ج ، المستدرك.
٦ ـ عنه المختلف : ٧٦٢ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩٤ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٧ والتهذيب : ١٠ / ٢٩ ح ٩٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٠ ح ٢ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ١٣٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٤ ح ٢.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٧ صدر ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ١٨٠ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٩ ، وعلل الشرائع : ٥٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٨١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٩ ح ١ وذيل ح ٢.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٧ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ١٨٠ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٨ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧ ذيل ح ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٨٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٩ ح ٢.