ويتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء (١).
ولا تتزوّج (٢) امرأة حتّى تبلغ تسع سنين (٣) ، فان تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن (٤).
وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها (٥) من ساعته ، ولكن لا ( تدخل بها ) (٦) حتّى تطهر (٧).
وإذا ابتليت المرأة بشرب النّبيذ فسكرت ، فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّ ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرّجل على ذلك (٨) التّزويج ، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٣٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٧١ صدر ح ٧٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢١١ صدر ح ٦٠ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٧٦ ح ١ ، وص ٤٧٧ صدر ح ٢ وصدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ١٠ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٦ ح ٧٥ وح ٧٨ ، وج ٨ / ٢١٠ صدر ح ٥٣ وصدر ح ٥٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٣ ح ٥ وصدر ح ٦ ، وص ٢١٤ صدر ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ٥٢٥ ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ضمن ب ٨ ، وج ٢١ / ١١٠ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ضمن ب ٢٢.
٢ ـ الظاهر أنّ مراده الدخول كما في المصادر تحت.
٣ ـ الكافي : ٥ / ٣٩٨ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩١ ح ٤٣ ، وص ٥٤١ ح ١٥ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٩٨ ح ١ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٥ ، والخصال : ٤٢٠ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩١ ح ٤٢ ، وص ٤٥١ ح ١٣ وح ١٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١٠١ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ضمن ب ٤٥.
٤ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٦ ، والخصال : ٤٢٠ ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٠ ح ١٠ ـ ح ١٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١٠٣ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٤٥ ح ٥ ـ ح ٨.
٥ ـ « يتزوّجها » أ ، د.
٦ ـ « يدخل عليها » أ ، د. « يدخل بها » ب.
٧ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٣٠ ، والتهذيب : ٧ / ٤٦٨ ح ٨٤ ، وص ٤٧٤ ح ١٠٩ ، وص ٤٨٩ ح ١٧٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٩١ ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٠٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٤١ ح ١ ، وج ٢٢ / ٢٧١ ـ أبواب العدد ـ ب ٤٩ ح ١.
٨ ـ ليس في «د».
