وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك ، فقدّم (١) المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام ، ويقف الإمام خلف الرجل ، ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة (٢).
وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فوضعت جنازة أُخرى معها ، فإن شئت كبّرت الآن عليهما جميعاً (٣) خمس تكبيرات ، وإن شئت فرغت من الأُولى واستأنفت الصّلاة على الثانية (٤).
وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة (٥) ، فسوّها وأعد الصّلاة عليها (٦).
وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة ، فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميّتاً واحداً ، ثمّ تجعل الآخر إلى إلية الرجل ، ثمّ تجعل رأس (٧) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرّج ، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات ، تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحد (٨).
__________________
١ ـ « تقدّم » أ.
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٨٥ ح ٢. وفي المختلف : ١٢١ عنه وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٧٨ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ١٠٧ عن رسالة أبيه مثله.
٣ ـ ليس في «أ».
٤ ـ فقه الرضا : ١٧٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ١٠٢ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٩٠ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٣٢٧ ح ٤٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٢٩ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣٤ ح ١ وعن قرب الاسناد ، ولم نجده في المطبوع. وفي مسائل علي بن جعفر : ٢١١ ح ٤٥٧ نحوه.
٥ ـ الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه.
٦ ـ فقه الرضا : ١٧٩ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ١٠٢ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٧٥ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠١ ح ١٧ ، وص ٣٢٣ ذيل ح ٣٠ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٠٧ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٩ ح ١.
٧ ـ ليس في «أ» و « المستدرك » و « البحار ».
٨ ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٨٤ ح ٤٥ ، والمستدرك : ٢ / ٢٨٥ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ١٧٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٣٢٢ ح ٣٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٧٢ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ١٢٥ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣٢ ح ٢.