وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما ، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره (١).
وإن تزوّجت حرّة مملوكاً على أنّه حرّ ، ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان (٢) دخل بها فلها الصّداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت معه ، فهو أملك بها (٣).
وإن (٤) تزوّج رجل (٥) ( امرأة أمة ) (٦) على أنّها حرّة ، فوجدها قد دلّست نفسها له (٧) فان كان الذي زوّجها إيّاه ( وليّاً لها ) (٨) ، إرتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها (٩) عليه عشر ( قيمة ثمنها ) (١٠) إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها (١١) بما استحلّ من فرجها ، وتعتدّ منه عدّة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٣ ح ٣ ، وفي المختلف : ٥٥٦ عنه وعن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وفيه عليه نصف الصداق ولا عدّة عليها منه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ ح ١٦٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤١١ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٢ ح ٣٣ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٣ ح ٢. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١١ عن النوادر.
٢ ـ ليس في «أ».
٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٢ ح ٣. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ ح ١٦٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ١٣ نحوه. وفي الكافي : ٥ / ٤١٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٨ ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٤ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١١ ح ١ وعن الفقيه. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١٣ عن النوادر.
٤ ـ « وإذا » أ ، د ، المختلف.
٥ ـ ليس في « المختلف ».
٦ ـ « بأمة » المختلف.
٧ ـ ليس في «ب» و « المختلف ».
٨ ـ « أولياءها » المختلف.
٩ ـ « ولمولاها » ب ، المختلف.
١٠ ـ « قيمتها » المختلف.
١١ ـ « قيمتها » أ ، المختلف.