قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك ، وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (١).
واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً (٢).
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل جناية المعتوه (٣) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمداً (٤).
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : قرأت في كتاب عليّ عليهالسلام : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته ، لأغرمته (٥) ديتها ، فان لم يؤدّ إليها ، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (٦).
وسأل أبو بصير أبا جعفر عليهالسلام فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها ، فعقر رحمها وأفسد (٧) طمثها ، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً؟ قال : ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلاّ استحلفت وأُغرم ضاربها (٨) ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٣ ذيل ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠١ ذيل ح ٩٢ مثله بزيادة في المتن ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢١٤ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٠ ذيل ح ٣. وفي الاستبصار : ٤ / ٢٧٧ ضمن ح ٢ صدره ، وكذا في المختلف : ٧٩٥ نقلاًعن المصنّف.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٥ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٠ ح ١٠ وح ١٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٩٤ ـ أبواب الديات ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.
٣ ـ « المعتق » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٧ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٤٠٠ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١١ ح ١.
٥ ـ « لزمته » أ ، د.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٨ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٣ ح ١٥ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ ح ٢٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦٦ ح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٧١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٩ ح ٢. تقدّم مضمونه في ص ٥٢١.
٧ ـ « وفسد » أ ، د.
٨ ـ « صاحبها » أ ، د.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣١٤ ح ١٦ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ ح ٣٠ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٧٢ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ١٠ ح ١.