ثمّ تقول المرأة : غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ، ودرئ عنها الحدّ ، وإن لم تفعل رجمت (١).
فان (٢) دعا أحد ولدها ابن (٣) الزّانية جلد الحدّ ، فان ادّعى (٤) الرجل به (٥) بعد الملاعنة نسب إليه ، فان مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لأُمّه ، فان ماتت أُمّه فميراثه لأخواله (٦).
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما (٧).
ولا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا المملوك الحرّة (٨).
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّ (٩).
__________________
١ ـ الفقيه : ٣ / ٣٤٧ صدر ح ٣ باختلاف يسير في ألفاظ ذيله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٤٠٨ ـ أبواب اللعان ـ ب ١ صدر ح ٣ ، وفي الكافي : ٦ / ١٦٢ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٤ ضمن ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٠ ضمن ح ١ ذيله.
٢ ـ « فإذا » ب.
٣ ـ « ولد » المستدرك.
٤ ـ « أقرّ » ب ، المستدرك.
٥ ـ « فيه » أ ، ج ، المستدرك.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٨ ح ٦ ذيله ، وفي ص ٤٤٣ ح ٦ عنه وعن فقه الرضا : ٢٤٩ ، والهداية : ٧٢ صدره. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٧ ذيل ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٧ ذيل ح ٣ باختلاف في اللّفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ / ٤٠٨ ـ أبواب اللعان ـ ب ١ ضمن ح ٣ ، وص ٤٢٣ ب ٦ ح ١.
٧ ـ الكافي : ٦ / ١٦٤ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ١٩٣ ح ٣٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٤٢٧ ـ أبواب اللعان ـ ب ٨ ح ١ ، وفي ص ٤٠٩ ب ١ ضمن ح ٣ عن الفقيه : ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله ، وكذا في دعائم الإسلام : ٢ / ٢٨٣ ذيل ح ١٠٦٦ ، عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٩ ذيل ح ٢.
٨ ـ علل الشرائع : ٥١١ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٢ ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٥ ح ٥ مثله. وفي التهذيب : ٨ / ١٩٥ ضمن ح ٤٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ٧٠ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ح ٧ وح ٨.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٦ صدر ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ١٦٥ ح ١٤ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٣ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤١٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ٥ ح ٣ ، وفي ص ٤٠٩ ب ١ ضمن ح ٣ عن الفقيه : ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله.