أن أصوم حتّى يقوم القائم عليهالسلام ، فقال عليهالسلام : لا تصم في السّفر ولا في (١) العيدين ، ولا أيام التّشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه (٢).
وسأله عمران الزّعفراني ، فقال : إنّ السّماء تطبق علينا بالعراق (٣) اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم؟ فقال عليهالسلام : أنظر اليوم الذي صمت فيه (٤) من (٥) السّنة الماضية ، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس (٦).
وقال أبو الحسن الرّضا عليهالسلام : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء في (٧) اليوم الذي يفطر فيه (٨).
__________________
١ ـ ليس في «أ» و «د».
٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٦ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٦ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ١٤١ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٧٩ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٣ ح ١١ ، وص ٢٣٣ ح ٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ٧٩ ح ٩ ، وص ١٠٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.
٣ ـ ليس في «أ» و «د».
٤ ـ ليس في «ب» و «ج».
٥ ـ ليس في «ب».
٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٨٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ٨٠ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٩ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٢ / ٧٦ ح ١ مثله.
٧ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٨٥ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٦ ، وص ٣٩٨ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ١ ح ١٠ وعن الكافي : ٤ / ٥٤٧ ح ٣٧ مثله.
حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان ، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال على الأغلب. وثانياً : أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل ، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.