بينهما (١).
ولا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن يفضّل إحداهما على الأُخرى (٢).
وإذا ولّت امرأة أمرها رجلاً ، فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : لا أُزوّجك (٣) حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم : إشهدوا أنّ ذلك لهاعندي ، وقد زوّجتها نفسي (٤) ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ، وما (٥) ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام ، فانّها تنزع منه ، ويوجع رأسه (٦).
ولا تتزوّج والقمر في العقرب ، فانّه من فعل ذلك لم ير الحسنى (٧).
__________________
١ ـ الكافي : ٥ / ٤٣٥ صدر ح ٢ مثله إلاّ أنّه ليس فيه فان كان مجوسياً ، وفي ص ٤٣٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ٩٢ ح ٢٣٤ مضمونه ، وفي التهذيب : ٧ / ٣٠١ صدر ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٢ صدر ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٧ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ضمن ب ٩.
٢ ـ علل الشرائع : ٥٠٣ صدر ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٩ ضمن ح ١ ، وص ٤٢٠ صدر ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٢ ضمن ح ٤ وصدر ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٣٧ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١ ح ١ وح ٢. وانظر الفقيه : ٣ / ٢٧٠ ح ٦٨.
٣ ـ « لا زوّجتك » أ ، ج ، د.
٤ ـ « من نفسي » أ ، ج ، د.
٥ ـ « ولا » ب ، ج.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٠ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٩٧ ح ١ بطريقين ، والفقيه : ٣ / ٥٠ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩١ ح ٤١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٨٧ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٠ ح ١.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢١٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ١ / ٢٢٥ ضمن ح ٣٥ ، وعلل الشرائع : ٥١٤ ضمن ح ٤ ، والمقنعة : ٥١٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٦١ ح ٥٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١١٤ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٥٤ ح ١ وح ٣ ، وفي الهداية : ٦٨ مثله.