وإن أوصى بجزء من (١) ماله فهو واحد من عشرة (٢).
وإن أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستّة (٣).
وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون ديناراً ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٤) وكانت ثمانين موطناً (٥).
وقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ختم له (٦) بلا إله إلاّ اللّه دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة (٧).
ولا يجوز تغيير الوصيّة وتبديلها ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٨) (٩).
فإن أوصى في غير حقّ ولا سنّة ، فلا حرج على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ
__________________
١ ـ ليس في «د».
٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٠ ح ٧. وفي الكافي : ٧ / ٤٠ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٥٢ صدر ح ٤ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٨ صدر ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٨١ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٤ ح ٣ وح ٤.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣١ ح ٤ وعن الهداية : ٨١ مثله. وفي الفقيه : ٤ / ١٥٢ ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ٢١٦ ذيل ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٣٨٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٥ ح ٥ وح ٦.
٤ ـ التوبة : ٢٥.
٥ ـ الهداية : ٨١ مثله. وفي المختلف : ٥٠٢ نقلاً عن المصنّف باختلاف يسير ، ثم قال فيه العلاّمة : والوجه عندي إختصاص هذا التقدير بالنذر.
وقد تقدم في ص ٤١١ مثله.
٦ ـ « القرآن » ج.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٩٣ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٣٥ ح ١ مثله بزيادة في المتن ، عنه الوسائل : ١٩ / ٢٦٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧ ح ١.
٨ ـ البقرة : ١٨١.
٩ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ١٤ ح ٣ ، عنه الوسائل : ١٩ / ٣٣٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٢ ح ٢.
