أشهر الحج ) (١) مريداً للحجّ ، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير شهره دخل محرماً ، والعمرة الأخيرة (٢) عمرته ، وهو محتبس بما يلبّي ، ويلبّي بحجّة.
والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة (٣) ، إذا دخل في أشهر الحجّ أبداً أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها ، ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبساً بها ، لأنّه لم يكن نوى الحجّ (٤).
وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل (٥) ولتحتش (٦) ( ثمّ لتخرج ) (٧) وتلبّ ، ولا تصلّ ، وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى حتّى تطهر (٨) ، فإذا دخلت مكّة وقفت حتّى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها (٩).
وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصّفا والمروة ، وجاوزت النّصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، ( فإذا طهرت ، رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته (١٠) ) (١١) ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من
__________________
١ ـ ليس في «د».
٢ ـ « الأولى » أ ، د.
٣ ـ « المتمتّعة » ب.
٤ ـ الكافي : ٤ / ٤٤١ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٣ ح ٧١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٣٠٢ ـ أبواب أقسام الحجّ ـ ب ٢٢ ح ٦ وذيل ح ٨.
٥ ـ « فلتغسل » ب.
٦ ـ « ولتحش » ب. « ولتحتبس » ج.
٧ ـ ليس في «د».
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٣ صدر ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٥ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٨٨ ح ٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٠٠ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٤٨ ح ٣. وانظر الكافي : ٤ / ٤٤٤ ح ١ ، وص ٤٤٥ ح ٣.
٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٣ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٥ ح ١ ، وص ٤٤٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩١ ح ١٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٢ ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٤٨ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٤ ح ١ وح ٢.
١٠ ـ « علمت » ب ، ج ، المستدرك.
١١ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».