ولا بأس ببيع الماء (١).
وليس بشراء أراضي اليهود والنّصارى بأس ، يؤدّي عنها (٢) ما كانوا (٣) يؤدّون عنها من الخراج (٤).
وقد قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : من غرس شجراً بديّاً (٥) أو حفر وادياً لم يسبقه إليه (٦) أحد ، وأحيى (٧) أرضاً ميتة (٨) فهي له قضاء من اللّه ورسوله (٩) صلىاللهعليهوآلهوسلم (١٠).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٤٣ ح ٣. وفي قرب الاسناد : ٢٦٢ ح ١٠٣٩ بمعناه ، عنه البحار : ١٠٣ / ١٢٦ ح ٥ ، وفي الكافي : ٥ / ٢٧٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٤٩ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ١٣٩ ح ١ وح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٠٦ ح ١ ، وص ١٠٧ ح ٢ بمعناه ، أيضاً ، عنها الوسائل : ١٧ / ٣٧٣ ـ أبواب عقد البيع ـ ضمن ب ٢٤.
٢ ـ « منها » ب.
٣ ـ « كان » ب.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٤٢ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٣ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٤٨ ح ٥ ، وص ١٤٩ صدر ح ١١ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ١٥١ ح ١ صدره باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل : ١٧ / ٣٦٨ ـ أبواب عقد البيع وشروطه ـ ضمن ب ٢١.
٥ ـ « بيده » أ ، د. والبديّ : الأوّل « مجمع البحرين : ١ / ١٦١ ـ بدأ ـ ».
٦ ـ ليس في «أ» و «د».
٧ ـ « ومن أحيى » ب.
٨ ـ « ميتا » أ ، ج ، د.
٩ ـ « وكرمه » أ ، د.
١٠ ـ عنه الوسائل : ٢٥ / ٤١٣ ـ أبواب إحياء الموات ـ ب ٢ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٢٨٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ١٥١ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٧٨ ح ٢٢٧ ، وج ٧ / ١٥١ ح ١٩ مثله.