الأب (١).
وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب (٢).
وإن (٣) ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ ( من الأب ) (٤) والأُمّ ، وسقط الأخ من الأب (٥).
فإن ترك أخوين لأُمّ ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ ، أو (٦) إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب ، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ ، أو إخوة وأخوات لأب وأُمّ ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، بينهم (٧) بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب (٨).
فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ ، أو لأب ، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب (٩).
__________________
١ ـ الهداية : ٨٤ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٧ ضمن ح ٢٨. وفي التهذيب : ٩ / ٣٢٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٩ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٧١ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٧ ح ٢.
٢ ـ الكافي : ٧ / ١٠٦ ، والفقيه : ٤ / ١٩٩ مثله.
٣ ـ « وإذا » ج.
٤ ـ « للأب » أ ، د.
٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٠ ، والهداية : ٨٤ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٠٦ باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ صدر ح ١٢ ، وص ٣٤٨ ضمن ح ٢٨ عن فقه الرضا ، والهداية على التوالي.
٦ ـ « و » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
٧ ـ « يقسم » د.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٨١ صدر ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ١٠٦ والفقيه : ٤ / ٢٠٠ ، والهداية : ٨٤ باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ٢٨ عن الهداية.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٨١ ضمن ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٢٠١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٠٧ باختلاف يسير ، وكذا في التهذيب : ٩ / ٣٢٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٩ ح ٢ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٦٢ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٥ ح ١٢.