والصّبيّ إذا سرق مرّة (١) يعفى عنه ، فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك (٢).
فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة ، فانّه تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة ، لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده ، ثمّ شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة ) (٣) الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى (٤).
وقال : علي عليهالسلام لا أقطع (٥) في الدّغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن أُعزّره (٦).
وليس على الذي يسلب الثّياب قطع ، وليس على الذي يطرّ (٧) الدّراهم من
__________________
١ ـ ليس في « المختلف ».
٢ ـ عنه المختلف : ٧٧٠. وفي الكافي : ٧ / ٢٣٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٩ ح ٩٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٩٥ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢٨ ح ٧.
٣ ـ « بعد السرقة » أ ، د. « بالسرقة » ب.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٢٩ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ١٩ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٤ ح ١٢ ، وعلل الشرائع : ٥٨٢ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٧ ح ٣٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٣ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٩ ح ١.
٥ ـ « قطع » المستدرك.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣١ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٥ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٤٦ صدر ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٤ ح ٧١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٨ ـ أبواب حد السرقة ـ ب ١٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٦.
٧ ـ الطرّ : القطع ، يقال طررته طرّاً أي شققته « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢ ـ طرر ـ ».