ولا بأس بأن يليا غسله (١) ويصلّيا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدّاً ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (٢).
وإيّاك أن تمسّ الميّت إذا كان في النّزع (٣).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٦٥ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٣٢٨ ذيل ح ٧ مثله عنه الوسائل : ٢ / ٤٦٧ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٣ ذيل ح ٢. وفي البحار : ٨١ / ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا.
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٨ ضمن ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٦٥ مثله. وفي الهداية : ٢٣ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٩ نحو صدره ، عنه الوسائل : ٣ / ١١٣ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٢ ح ٤ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا ، وانظر الكافي : ٣ / ١٣٨ ح ١ ، وقرب الاسناد : ٣١٢ ح ١٢١٤ ، والتهذيب : ١ / ٤٢٨ ح ٦.
٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٩ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٦٥ نحوه. وفي الفقيه : ١ / ٨٣ ذيل ح ٣٢ بمعناه ، وكذا في التهذيب : ١ / ٢٨٩ ح ٩ ، عنه الوسائل : ٢ / ٤٦٨ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٤ ح ١. وفي البحار : ٨١ / ٢٣٤ ذيل ح ٩ عن فقه الرضا.