( فانّ ابنه ) (١) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي (٢).
وإن كاتب رجل عبداً (٣) على نفسه وماله وله أمة ، وقد شرط عليه ( أن لا يتزوّج ) (٤) ، فأعتق الأمة وتزوّجها ، فانّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلاّ الأكل من الطّعام ، ونكاحه فاسد مردود ، وإن كان سيّده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقرّ ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل (٥).
واعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولاأُخته ، ولا إبنة أُخته ، ولا عمّته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمّه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرّضاعة ، ولا يملك أُمّه من الرّضاعة ، وما يحرم من النّسب فانّه يحرم من الرّضاع ، ولا يملك من النّساء ذات محرم ، ويملك الذّكور ما خلا الوالد والولد (٦).
__________________
١ ـ « فانّه » ب ، ج ، المستدرك.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٧٦ ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٥٠ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٧ ح ٣. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ ح ١٤١ ، وقرب الاسناد : ٢٨٧ ح ١١٣٥ نحوه. وفي المختلف : ٦٤٠ نقلاً عن المصنّف مثله. وفي البحار : ١٠٤ / ٢٠٢ ح ٧ عن قرب الاسناد.
٣ ـ « رجلاً » أ ، د.
٤ ـ ليس في «ج». « أن لا يبرح » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٦ ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ١٨٨ ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٧٦ ح ١٦ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٩ ح ١١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١١٧ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٢٦ ح ٢ ذيله ، وج ٢٣ / ١٤٧ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٦ ح ١ صدره.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٦٨ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٦٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٣ ح ١١٠ وح ١١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٧ ح ١ وح ٣ باختلاف يسير ، وانظر الكافي : ٦ / ١٧٧ ح ٤ ، وص ١٧٨ ح ٧ ، عن بعضها الوسائل : ١٨ / ٢٤٧ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٤ ح ١ ، وج ٢٣ / ١٩ ـ أبواب العتق ـ ب ٧ ح ٣ وح ٤.