وفي حديث آخر : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه (١).
وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر ، وأغلق الباب ، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة (٢) فلا يصدّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر (٣).
ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج المحلّ (٤) ، وإذا تزوّج ( في إحرامه ) (٥) فرّق بينهما ، ( ولا تحلّ له ) (٦) أبداً (٧).
وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحلّ لأبيه (٨) ، ولا لابنه (٩) (١٠).
وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٥٣٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤١٦ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٨ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠١ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٩ ح ٢.
٢ ـ ليس في «ب».
٣ ـ عنه المختلف : ٥٤٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٩٦ ح ١ ، وأخرجه عنه في المسالك : ١ / ٥٤٦ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام نحوه. وفي الكافي : ٦ / ١١٠ ح ٨ ، وعلل الشرائع : ٥١٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٤٦٥ ح ٧٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٢٧ ح ٧ باختلاف يسير ، وفي الكافي بزيادة « يعني إذا كانا متّهمين » ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٢٤ ـ أبواب المهور ـ ب ٥٦ ح ١ وح ٣.
٤ ـ عنه المختلف : ٥٣٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٩١ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣١ ح ٢.
٥ ـ ليس في « المختلف ».
٦ ـ هكذا في «م». «لم يحل» أ ، د. «لم تحل» ب ، ج.
٧ ـ عنه المختلف : ٥٣٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٢ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٩ ح ٤٥ وح ٤٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٥ ح ١ وح ٢ ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٤٢٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير. تقدم في ص ٢٤١ نحوه.
٨ ـ يعني إن كان الناظر هنا الابن.
٩ ـ يعني إن كان الناظر هنا الأب.
١٠ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٠ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٢ ذيل ح ٦٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٢ ذيل ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤١٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣ ذيل ح ٦.