فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها (١) ، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ (٢).
وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة (٣) ، فانّه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السّبيل (٤).
__________________
١ ـ ليس في «أ» و «د».
٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٥٨ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٦٢ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢١٤ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٩٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٦١ ح ١. وفي المختلف : ٥٠٧ عن المصنّف باختلاف يسير.
٣ ـ عَصبة الرجل : بنوه ، وقرابته لأبيه « مجمع البحرين : ٢ / ١٨٩ ـ عصب ـ ».
٤ ـ عنه المختلف : ٥٠٧ ، والمستدرك : ١٤ / ٩٩ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٥٠ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ١٨٨ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٢١ ح ١٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٨٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٢ ح ١.