وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف (١) ، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء (٢).
وإن طفت ستّة أشواط طفت شوطاً آخر ، فان فاتك ذلك حتّى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك (٣).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قيل (٤) : أجبني فيهما جميعاً قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف (٥) فريضة فأعد الطواف (٦).
فإذا كان يوم التروية فاغتسل ، ثمّ البس ثوبيك ، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار ، فطف بالبيت أسبوعاً (٧) إن شئت ، ثمّ صلّ ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس ، فإذا زالت الشّمس فصلّ المكتوبة ، وقل مثل (٨) ما قلت يوم أحرمت بالعقيق ، ثمّ اخرج وعليك السّكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى (٩) الرّدم (١٠) وأشرفت على الأبطح (١١) فارفع
__________________
١ ـ « طوافك » أ ، د.
٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٩٨ ح ٢ ، وفي المختلف : ٢٨٩ عنه وعن الفقيه : ٢٤٩ ذيل ح ٧ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٤١٦ ح ١ ، وص ٤١٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ١١٠ ح ٣٠ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ١١٠ ح ٢٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٣٥٩ ـ أبواب الطواف ـ ضمن ب ٣٣.
٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٩٧ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٤١٨ ح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٢٤٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٩ ح ٢٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٣٥٧ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٢ ح ١.
٤ ـ « قال » ب.
٥ ـ ليس في «د».
٦ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ٣٦٠ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٣ ح ٦ وعن الفقيه : ٢ / ٢٤٩ ح ٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤١٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ١١١ ح ٣٢ نحوه. وفي المختلف : ٢٨٩ عن المصنّف مثله.
٧ ـ الاسبوع من الطواف : سبع طوافات « مجمع البحرين : ١ / ٣٢٨ ـ سبع ـ ».
٨ ـ ليس في «أ».
٩ ـ « على » ب.
١٠ ـ الردم : بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم « مجمع البحرين : ١ / ١٦٨ ـ ردم ـ ».
١١ ـ الأبطح : مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكة « مجمع البحرين : ١ / ٢١٠ ـ بطح ـ ».