٥
باب الغسل من الجنابة وغيرها
إعلم أنّ غسل الجنابة فرض واجب ، وما سوى ذلك سنة (١) (٢).
فإذا أردت الغسل من الجنابة ، فاغسل يديك ثلاثاً ، ثمّ استنج (٣) ، وضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء ، وميّز الشّعر بأناملك حتّى يبلغ أصل الشّعر كلّه (٤).
ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتّى تدخل الماء تحتها (٥) ، فانّي (٦) رويت أنّه
__________________
١ ـ قال صاحب الوسائل : المراد بالسنّة : ما علم وجوبه من جهة السنّة ، وبالفرض : ما علم وجوبه من القرآن.
٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٤٧ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ ، والهداية : ١٩ باختلاف في اللّفظ. وفي التهذيب : ١ / ١١٠ ح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ٩٨ ح ٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ١٧٦ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٤ ح ١١.
٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٨٣ ح ٢ صدره. وانظر الكافي : ٣ / ١٢ ذيل ح ٢٩ ، والفقيه : ١ / ٢٩ ذيل ح ٤ وص ٤٦ ، والهداية : ٢٠ ، والتهذيب : ١ / ٣٦ ذيل ح ٣٥ وح ٣٦ ، والاستبصار : ١ / ٥٠ ذيل ح ١ وح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ١ / ٤٢٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.
٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٧٩ ح ٤ وعن الهداية : ٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي : ٣ / ٤٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ١٣٢ ح ٥٥ ، وص ١٣٧ ح ٧٥ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٢٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ح ٢ وح ٨ ، وص ٢٤١ ب ٣١ ح ٦.
٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٨٠ ذيل ح ٤ وعن الهداية : ٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله.
٦ ـ « فانّه » أ.