عليها شيء (١).
وسأل ابن مسلم (٢) أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يحمل امرأة أو (٣) يمسّها ، فأمنى أو أمذى ، فقال : إن (٤) حملها أو مسّها بشهوة ، فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة يهريقه ، وإن ( حملها أو مسّها ) (٥) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى (٦) أو لم يمن (٧).
وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم ، قال عليهالسلام : عليه جزور كوماء (٨) ، فقال : لا يقدر ، فقال (٩) : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه (١٠) حجّه (١١).
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة (١٢).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٠ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٤ ضمن ح ٥ صدره ، وفي ص ٣٧٥ ح ٧ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١١٥ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٤ ح ١ وح ٢ ، وفي ص ١١٤ ب ٣ ح ١٤ عن معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه.
٢ ـ وهو محمد بن مسلم بن رباح [ رياح ] مولى ثقيف الأعور ، وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهماالسلام ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله ٣٢٣. وذكره الشيخ في رجاله : ١٣٥ ضمن أصحاب الباقر عليهالسلام ، وفي ص ٣٠٠ ضمن أصحاب الصادق عليهالسلام ، وفي ص ٣٥٨ ضمن أصحاب الكاظم عليهالسلام. وللمزيد راجع رجال السيد الخوئي رحمهالله : ١٧ / ٢٤٧.
٣ ـ « و » أ ، د.
٤ ـ « إذا » أ ، ب ، د.
٥ ـ ليس في «د».
٦ ـ « وإن أمنى » أ ، د. « فأمنى » ج.
٧ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٧ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٧ ح ٦ وعن الفقيه : ٢ / ٢١٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٦ ح ٣٢ وح ٣٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ١ نحوه.
٨ ـ الجزور : البعير ، أو خاص بالناقة « القاموس المحيط : ١ / ٧٢٤ » ، وجزور كوماء ، أي السمينة من الابل « مجمع البحرين : ٢ / ٨٣ ـ كوم ـ ».
٩ ـ « قال » ب ، ج.
١٠ ـ ليس في «ج».
١١ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٤٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٢٢ ح ١ وعن الفقيه : ٢ / ٢١٣ ح ٣.
١٢ ـ عنه المختلف : ٢٨٤ ، والمستدرك : ٩ / ٢٩٢ ح ١. وفي التهذيب : ٥ / ٣٢٥ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٦ ح ١.