[ وروي : أنّ من اشترى مملوكاً له مال ، فان كان اشترط ماله فهو له ، وإن لم يشترط فهو للبائع (١) ] (٢).
واعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق (٣).
ولا بأس ببيع المدبّر (٤) إذا كان على من دبّره دين ورضي المملوك (٥).
وإذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن (٦) ( دبر منه ) (٧) ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه ، إلاّ أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته (٨).
فإذا دبّرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية (٩) نفيسة ، فان كانت الجارية (١٠) حبلى قبل التّدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة وما في بطنها رقّ ، وإن كان التّدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل ، فالولد مدبّر مع أُمّه ، لأنّ الحمل
__________________
١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٢٤ نقلاً عنه.
٢ ـ الكافي : ٥ / ٢١٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٧١ ح ٢٠ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ١٣٨ ح ٤٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٥٢ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٧ ح ١ وح ٣.
٣ ـ عنه المختلف : ٦٢٥ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٤ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٨٩ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٢ ح ٣٢ مثله ، وفي المحاسن : ٦٢٥ ح ٨٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ح ١.
٤ ـ « المملوك » أ ، د.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٧١ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٢ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٦ / ١٨٣ ح ١ ، وص ١٨٥ صدر ح ٩ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١١٥ ـ أبواب التدبير ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ـ ح ٥.
٦ ـ « من » المستدرك.
٧ ـ « دين » أ ، د. « دين منه » ب.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٥ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٧١ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٣ ح ٢٢ وح ٢٣ بطريقين والاستبصار : ٤ / ٢٨ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١١٧ ـ أبواب التدبير ـ ب ١ ح ٦. وفي المختلف : ٦٣٤ عن المصنّف مثله.
٩ ـ ليس في «أ».
١٠ ـ ليس في «ب».