لبنّ (١).
وروي : ما للنّاس والتخيير؟ إنّما ذلك شيء خصّ اللّه به نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
وأمّا الخلع ، فلا يكون إلاّ من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبرّ لك قسماً (٣) ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأُوطّئنّ فراشك غيرك ، ولأُدخلنّ بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود اللّه ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حلّ له (٤) ما أخذ منها ، ( وإن كان أكثر ممّا أعطاها من الصِّداق ، وقد بانت منه ، وحلّت للزواج بعد انقضاء عدّتها ) (٥) ، وحلّ له أن يتزوّج أُختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شيء ممّا وهبته (٦) فأنا أملك ببضعك ، فان هو راجعها ردّ عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ، وكان الخلع له تطليقة واحدة (٧) ، وعدّتها عدّة المطلّقة ،
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٥٨٤ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله إلى قوله : لم يقع الطلاق. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٤ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في أجوبة المسائل الثانية من الموصل للسّيد المرتضى : ٣٧ نقلاً عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه ، عنه المستدرك : ١٥ / ٣١٠ ح ٦. وفي تفسير القمي : ٢ / ١٩٢ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٢٦٧ ذيل ح ١٠٠٧ نحوه.
٢ ـ عنه المختلف : ٥٨٤. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ٦ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٣٦ ح ١ وذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٨٨ ذيل ح ٢١٩ ، والاستبصار : ٣ / ٣١٣ ذيل ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٩٢ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ضمن ب ٤١.
٣ ـ برّ اللّه قسمه : صدقه « مجمع البحرين : ١ / ١٨٤ ـ برر ـ ».
٤ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».
٥ ـ ليس في «ج».
٦ ـ « وهبتيه » أ ، ج ، د. « وهبتنيه » المستدرك.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٨١ صدر ح ٤ صدره ، وص ٣٨٣ ح ١ إلى قوله : تطليقتين. وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله إلى قوله : من ساعته. وفي تفسير العياشي : ١ / ١١٧ ح ٣٦٧ نحوه. وفي تفسير القمي : ١ / ٧٥ باختلاف في ذيله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٢٩٣ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٧ ح ٤ ، وفي الكافي : ٦ / ١٤٠ ح ٢ وصدر ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٨ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٩٥ صدر ح ٢ ، وص ٩٦ ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣١٥ صدر ح ٢ ، وص ٣١٦ ح ٤ صدره.