وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً ، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته (١).
وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة (٢) ، فكان أكثر من ذلك (٣) ، فانّ عتق الغلام يمضي ، ويكون النّقصان فيما بقي (٤).
وسئل الصّادق عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، فقال : أعطه لمن (٥) أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فإنّ اللّه يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٦) (٧).
وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم ، أقرع (٨) بينهم (٩).
وسئل الصّادق عليهالسلام عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال ، فتبرئه منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها (١٠).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١١ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٦٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٩٣ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٨٥ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٤ ح ٢.
٢ ـ « بوصيّته » ب.
٣ ـ الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.
٤ ـ الكافي : ٧ / ١٧ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٥٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ١٩٤ ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٩٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٦٧ ح ١.
٥ ـ «إلى من» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.
٦ ـ البقرة : ١٨١.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٨ ح ٣ ، والمختلف : ٥١٠ ، وفيه زيادة قوله : « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث » ، وفي الوسائل : ١٩ / ٣٣٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٢ ح ١ عنه وعن الكافي : ٧ / ١٤ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٤٨ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٣ ح ٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٢٩ ح ٥ مثله ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٧٧ ح ١٦٩.
٨ ـ « قرع » أ ، ب ، د.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٨١ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٥٣ ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٣ ح ١٦ ، وفي ج ٢٣ / ١٠٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٦٥ ح ١ عن التهذيب : ٨ / ٢٣٤ ح ٧٥ باختلاف في اللفظ أيضاً ، وفي الكافي : ٧ / ١٨ ح ١١ بمعناه.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٩٩ ح ٨ ، وفي الوسائل : ١٩ / ٣٠١ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٧ ح ١٦ عنه وعن التهذيب : ٩ / ١٥٨ ح ٢٩ ، وص ٢٠١ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ.