ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب (١).
ولا بأس أن يكتحل بصبر (٢) ليس فيه زعفران ، ولا ورس (٣).
وروي : أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه ، إلاّ كحل أسود لزينة (٤).
ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه (٥).
وإذا خرجت (٦) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت (٧) ريح الزعفران غالبة على الدّواء ، فلا يجوز أن يتداوى به (٨).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٧ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٧ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠١ ح ٢٤ ، وص ٣٠٢ صدر ح ٢٦ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٦٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٥ وح ٨. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٧ ح ٤ نحوه.
٢ ـ الصَّبر : عصارة شجر مرّ « القاموس المحيط : ٢ / ٩٥ ».
٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٧ ذيل ح ٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٧١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٣ ح ١٢.
٤ ـ عنه المختلف : ٢٦٩. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ذيل ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٧١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٣ ذيل ح ١٣. وفي علل الشرائع : ٤٥٦ ح ١ بمعناه.
٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣١ ح ٤. وفي قرب الاسناد : ٢٤٠ ح ٩٤٦ ، والكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٦ ح ٤٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٣ ح ١ نحوه ، وانظر الكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ٥ وح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٦ ح ٤٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٣ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥١٢ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٦٢.
٦ ـ « جرحت » أ.
٧ ـ « كان » ب.
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٥ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ ح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٢٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٩ ح ٣.