وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليهما الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهّد ، وسلّم ، واسجد سجدتي السهو (١).
وروى أبو بصير (٢) : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين ، وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت صلّيت ( ثلاثاً ، كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً ) (٣) ، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت (٤).
وفي رواية محمّد بن مسلم ، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام ، وإلاّ (٥) ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن (٦).
__________________
١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٧ ضمن ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٣ ذيل ح ٨ مثله ، عنه الوسائل : ٨ / ٢١٧ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٠ ح ٥. وفي فقه الرضا : ١١٨ صدره.
ردّ العلاّمة في المختلف : ١٣٨ على المصنّف في ايجابه السجدتين هنا ، قائلاً : والوجه المشهور ، وهو عدم الوجوب.
٢ ـ وهو يحيى بن القاسم الأسدي ، ذكره النجاشي في رجاله : ٤٤١ ، وذكره الشيخ في رجاله : ٣٣٣ ضمن أصحاب الصادق عليهالسلام ، وترجمه السيد الخوئي رحمهالله مفصّلاً في رجاله : ٢٠ / ٧٤ فراجع.
٣ ـ ليس في «ب».
٤ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٢١٨ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٠ ح ٨ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦.
قال المجلسي في البحار : ٨٨ / ٢٣٥ : فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب ، ويحتمل أن تكون هي ما مرّ من موثّقة أبي بصير التي تكلّمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس ، والظاهر أنّها رواية أُخرى.
٥ ـ « أو » ب ، ج.
٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والوسائل : ٨ / ٢١٨ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٠ ح ٩ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٧ ذيل ح ٣ صدره.