وقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين؟
[ قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين؟ ( قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين؟ ) (١) ] (٢) قال : والمقصّرين (٣).
وإذا لبّد الرجل رأسه أو عقصه بخيط في الحجّ والعمرة ، فليس له أن يقصّر وعليه الحلق (٤).
وإذا عقص المحرم رأسه وهو متمتّع فقام فقضى نسكه ، وحلّ عقاصه ، وقصّر وأدهن ، وأحلّ ، فعليه شاة (٥).
واعلم أنّ الصّرورة لا يجوز له أن يقصّر ، وعليه الحلق ، إنّما التقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام (٦).
__________________
١ ـ ما بين القوسين ليس في «ج» و «المستدرك».
٢ ـ ما بين المعقوفين ليس في «ب».
٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ صدر ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٧٦ ح ٥ باختصار ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٣ ح ١٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٣ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ح ٦ ، وص ٢٢٥ ح ١٣ ، وفي ج ١٣ / ٥١١ ـ أبواب التقصير ـ ب ٥ ذيل ح ١ عن التهذيب : ٥ / ٤٣٨ ذيل ح ١٦٩ باختلاف يسير.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ ضمن ح ٣. وفي التهذيب : ٥ / ٤٨٤ ح ٣٧٠ مثله ، وفي ذيل ح ٣٧٢ ، وص ٢٤٣ ذيل ح ١٤ ، والكافي : ٤ / ٥٠٢ ذيل ح ٦ ، والسرائر : ٣ / ٥٦٢ في صدر حديث باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٤ / ٢٢١ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ضمن ب ٧.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٠ ح ٥٩ ، وص ٤٧٣ ح ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٤ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ح ٩. تقدّم في ص ٢٦١ مثله.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٣ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٣ ح ١٢ ، وص ٤٨٤ ح ٣٧١ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٣ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٢ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٣ صدر ح ١٤ ، وص ٤٨٤ صدر ح ٣٧٢ نحو صدره.