( وإن دخل المتمتّع مكّة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة حتّى كانت ليلة عرفة ، فقد بطلت متعته (١) ، يجعلها حجّاً مفرداً ) (٢) (٣).
وكلّ من دخل مكّة بحجّة عن غيره ، ثمّ أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات ، فليس له أن يحرم بمكة ، ولكن يخرج إلى الوقت (٤).
والمجاور بمكّة إذا كان صرورة (٥) فله أن يحرم في أوّل يوم من العشر الأوّل (٦) ، وإن لم يكن صرورة فانّه يخرج لخمس مضين من الشهر (٧).
وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف (٨).
وروي يضيف إليها ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، ( والآخر نافلة ) (٩) (١٠).
__________________
١ ـ « عمرته » المستدرك.
٢ ـ ما بين القوسين ليس في «د».
٣ ـ عنه المختلف : ٢٩٤ ، والمستدرك : ٩ / ٤١١ ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ١٧٣ ح ٢٦ وصدر ح ٢٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٩ ح ١٦ وصدر ح ١٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ١١ / ٢٩٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٢١ ح ٩ وح ١٠.
٤ ـ الكافي : ٤ / ٣٠٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٦٠ ح ٣٥ مثله ، عنهما الوسائل : ١١ / ٢٦٩ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٩ ح ٩.
٥ ـ الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد « مجمع البحرين : ١ / ٦٠٢ ـ صرر ـ ».
٦ ـ ليس في «أ».
٧ ـ المقنعة : ٤٥٣ مثله ، عنه الوسائل : ١١ / ٣٣٧ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١٩ ح ٢ ، وفي ص ٢٦٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٩ ذيل ح ٦ عن الكافي : ٤ / ٣٠٢ ذيل ح ٩ باختلاف في اللفظ.
٨ ـ عنه المختلف : ٢٨٩ ، والمستدرك : ٩ / ٣٩٩ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤١٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١١١ ح ٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٣٦٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٤ ح ١.
٩ ـ « والباقي سنّة » المختلف.
١٠ ـ عنه المختلف : ٢٨٩ ، والمستدرك : ٩ / ٣٩٩ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٤٨ ح ٤ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٦٧ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٤ ح ١٥. وفي التهذيب : ٥ / ٤٦٩ ح ٢٩٠ بمعناه أيضاً.