وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة (١) وإلى قضاء الحاجة (٢).
وروي : ( لا اعتكاف ) (٣) إلاّ في مسجد تصلّى (٤) فيه الجمعة بإمام وخطبة (٥).
وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله ، وليس عليه قضاء (٦).
وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين (٧).
١٧
باب الفطرة
إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول من صغير وكبير ، حرّ (٨) وعبد ، ذكر وأُنثى ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً
__________________
١ ـ بزيادة « إلى الحاجة » ب.
٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٦٦ ح ٧. وانظر الكافي : ٤ / ١٧٨ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ١٢٠ ح ٦ ، وص ١٢٢ ح ١٣ وح ١٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٧ ح ٢ ، وص ٢٨٨ ح ٣ ، وص ٢٩٠ ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٦ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٥٤٩ ـ أبواب الاعتكاف ـ ضمن ب ٧.
٣ ـ « أنّه لا يجوز الاعتكاف » ب.
٤ ـ «يصلّى» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في الوسائل.
٥ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٥٣٨ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ٣ ح ٢ ، وفي ح ١٤ عن المختلف : ٢٥١ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٤ / ١٧٦ صدر ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٢٠ صدر ح ٤ نحوه.
٦ ـ الكافي : ٤ / ١٧٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٩٤ ح ٢٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٥٥٤ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ١١ ح ٢.
٧ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٥٣٤ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ١ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ١٢٢ ح ١٦ مثله.
٨ ـ ليس في «أ» و «د».