والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ اللّه يقول : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا ) (١) (٢).
وسئل الصّادق عليهالسلام عن ( قول اللّه ) (٣) تعالى ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ) (٤) فقال : كانت ( المراضع ما تدفع إحداهن ) (٥) زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل (٦) ولدي (٧) ، ويقول الرجل : لا أُجامعك إنّي أخاف أن تعلقي (٨) فأقتل ولدي ، فنهى اللّه أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل (٩).
وقوله : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١٠) فانّه نهى أن يضارّ بالصّبي ، ( أو تضارّ ) (١١) أُمّه في رضاعه ، وليس (١٢) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، ( فان
__________________
١ ـ البقرة : ٢٣٣.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٢٠ ح ٣. وفي تفسير العياشي : ١ / ١٢١ صدر ح ٣٨٥ مثله ، وكذا في الكافي : ٦ / ١٠٣ صدر ح ٣ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٤٧٢ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٨١ ح ٥ ، وفي ص ٤٥٥ ب ٧٠ ح ٧ عن الفقيه : ٣ / ٣٢٩ ح ٢ مثله. وفي التهذيب : ٨ / ١٣٤ ذيل ح ٦٢ وذيل ح ٦٣ صدره.
٣ ـ « قوله » أ ، د.
٤ ـ البقرة : ٢٣٣.
٥ ـ ليس في «د». «الامرأة ترفع يدها على» أ.
٦ ـ « فيأتي على » د.
٧ ـ بزيادة « فيأتي على ولدي » أ.
٨ ـ علِقَت المرأة : حبلت « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣٢ ـ علق ـ ».
٩ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٥٧ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٢ ح ١ وعن تفسير العياشي : ١ / ١٢٠ ح ٣٨٢ ، والكافي : ٦ / ٤١ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٧ ح ١٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٦ / ١٠٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٨ ح ٤٥.
١٠ ـ البقرة : ٢٣٣.
١١ ـ « وهو يضارّ » أ. « وهو أن تضارّ » ب. « وهو أن يضارّ » د.
١٢ ـ « و » ج.