ولا يقع الايلاء إلاّ بعد الجماع (١).
وإذا آلى الرجل من (٢) امرأته لم (٣) يفرّق بينهما حتّى يوقف الرجل ، وإلاّ فهي امرأته وإن أتى لها سنة (٤).
وإذا ظاهر الرّجل (٥) من امرأته فقال : هي ( عليه كظهر أُمّه ) (٦) وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا (٧) ، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفّارة ، فان واقعها من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى (٨).
وروي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم (٩).
واعلم أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصُّقع (١٠) الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن
__________________
١ ـ الكافي : ٦ / ١٣٣ ح ١ ، وص ١٣٤ ح ٢ وضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٧ ح ١٦ وضمن ح ١٧ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٤٥ ـ أبواب الايلاء ـ ب ٦ ح ٢ وح ٣ وح ٤.
٢ ـ ليس في «ج».
٣ ـ « لن » أ ، د.
٤ ـ التهذيب : ٨ / ٨ ح ٢٣ بمعناه ، وانظر ص ٢ ذيل ح ١ ، والكافي : ٦ / ١٣٠ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٩ ذيل ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٤٧ ـ أبواب الايلاء ـ ضمن ب ٨.
٥ ـ ليس في «ب».
٦ ـ «عليّ كظهر أُمّي» ب.
٧ ـ ليس في «ب».
٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٩٧ ح ٥ ، وفي ح ٤ عن فقه الرضا : ٢٣٦ مثله. وقد تقدم في ص ٣٢٢ مثله.
٩ ـ عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الظهار ـ ب ٣ ح ٣. وقد تقدم في ص ٣٢٤ مثله.
قد نقل العلاّمة في المختلف : ٥٩٧ عن النهاية « إذا قال الرجل : أنت عليّ كيد أُمّي أو كرجلها أو كشعرها ، أو شيء من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه » ثمّ قال : وهو قول الصدوق في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان نصّ قول المصنّف ، وأشار الشهيد أيضاً في المسالك : ٢ / ٧٥ إلى قول المصنّف إجمالاً فراجع.
١٠ ـ الصُّقع : الناحية من البلاد والجهة أيضاً ، والمحلّة « مجمع البحرين : ١ / ٦٢١ ـ صقع ـ ».