ولا تأكل من لحم حمل (١) رضع (٢) من خنزيرة (٣). ولا بأس بركوب البخاتي (٤) وشرب ألبانها (٥).
ولا تأكل اللّحم نيّاً حتّى يغيّره الملح والنّار (٦). ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسّه النّار (٧).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن جدي رضع من لبن (٨) خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه ، ثمّ إنّ رجلاً استفحله في غنمه ( فخرج له نسل ) (٩) ، فقال : أمّا ما (١٠) عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأمّا ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه ، فانّه بمنزلة الجبن (١١).
__________________
١ ـ « جمل » أ ، ب. والحَمَلْ : الخروف ، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط : ٣ / ٥٣٠ ».
٢ ـ « يرضع » أ.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢٥٠ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ ح ٧٥ ، والتهذيب : ٩ / ٤٤ ح ١٨٥ ، والاستبصار : ٤ / ٧٦ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٦٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٥ ح ٣.
٤ ـ البُخت : الابل الخراسانية « القاموس المحيط : ١ / ٣١٤ ».
٥ ـ الكافي : ٦ / ٣١٢ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢١٤ ضمن ح ٨٠ ، والتهذيب : ٩ / ٤٩ ضمن ح ٢٠٤ ، والاستبصار : ٤ / ٧٩ ضمن ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٨٩ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٣٨ ضمن ح ١. وفي المحاسن : ٤٧٣ ح ٤٧٢ نحوه.
٦ ـ المحاسن : ٤٧٠ ح ٤٦١ ، والكافي : ٦ / ٣١٣ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٢١ ح ١١٦ باختلاف في اللّفظ ، وفيها « الشمس » بدل كلمة الملح ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٣٩٦ ـ أبواب آداب المائدة ـ ب ٨٩ ح ٢.
وانظر الكافي : ٦ / ٣١٤ ذيل ح ٢.
٧ ـ المحاسن : ٤٦٣ ح ٤٢٣ ، والكافي : ٦ / ٣١٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٠ ح ١٧١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٥٤ ـ أبواب الأطعمة المباحة ـ ب ٢٢ ح ١.
٨ ـ ليس في «أ» و «د».
٩ ـ «فأخرج له نسلاً» أ ، د.
١٠ ـ ليس في «د».
١١ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦١ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٥ ح ١ ، وعن قرب الاسناد : ٩٧ ح ٣٣٠ ، والكافي : ٦ / ٢٤٩ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ ح ٧٧ ، والتهذيب : ٩ / ٤٤ ح ١٨٣ ، والاستبصار : ٤ / ٧٥ ح ١ مثله. وفي البحار : ٦٥ / ٢٤٦ ح ٣ عن قرب الاسناد.