فالمال لابن الأخ ، وقال يونس بن عبد الرحمن (١) : المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل : إنّ يونس غلط في هذه (٢) ، وما رويناه أنّ المال لابن الأخ.
واعلم أنّه لا يتوارث (٣) أهل ملّتين ، والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم (٤) ، ولو أنّ رجلاً ترك ابناً مسلماً وابناً ذمّياً ، لكان الميراث للإبن المسلم (٥).
وكلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة ، وذا قرابة مسلماً ـ ممّن (٦) قرب نسبه أو بعد ـ لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، فلو كان الذمّي إبناً وكان المسلم أخاً أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد ( من ذلك ) (٧) ، لكان المسلم أولى بالميراث ، كان الميّت مسلماً أو ذمّياً (٨) ، كذا (٩) ذكره والدي رحمهالله في رسالته إليّ.
__________________
١ ـ وهو مولى علي بن يقطين بن موسى ، مولى بني أسد ، أبو محمّد ... رأى جعفر بن محمّد عليهالسلام ولم يرو عنه ، وروى عن أبي الحسن موسى ، والرضا عليهماالسلام ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله : ٤٤٦. وذكره الكشي في رجاله : ٢ / ٧٧٩ ضمن أصحاب الرضا عليهالسلام ، وذكر فيه روايات كثيرة. وترجمه السيد الخوئي رحمهالله مفصّلاً في كتاب رجاله : ٢٠ / ١٩٨ فراجع.
٢ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ نقلاً عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢١٣ إلاّ أنّه لم ينسب الردّ فيه على يونس لفضل بن شاذان. وفي المختلف : ٧٤٠ نقلاً عن المصنّف مثله.
٣ ـ حمله الشيخ في التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ذيل ح ١٠ على نفي التوارث من الجانبين معاً ، وكذا المجلسي في روضة المتقين : ١١ / ٣٨٣.
٤ ـ الفقيه : ٤ / ٢٤٣ مثله ، وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٩١ ح ١٢ باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : ٢٩٠ ، والكافي : ٧ / ١٤٢ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٤ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦٥ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٨٩ صدر ح ١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١١ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١ ح ٦ وح ١٤ وح ١٥.
٥ ـ فقه الرضا : ٢٩٠ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٧١ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٩٣ ح ١٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٤ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٥ ح ١. وفي الهداية : ٨٧ نحوه.
٦ ـ « ممّا » ب.
٧ ـ ليس في «ج».
٨ ـ فقه الرضا: ٢٩٠ مثله. وفي الهداية: ٨٧ نحوه.
٩ ـ « كذلك » أ ، د.