فمتمّ الصّلاة في السّفر كالمقصّر في الحضر (١).
والحدّ الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهباً وجائياً ، وهو مسيرة يوم (٢) ، والبريد أربعة (٣) فراسخ (٤).
ويجب التقصير على الرجل إذا ( توارى من البيوت ) (٥) (٦).
وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام (٧).
وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير (٨).
__________________
١ ـ فقه الرضا : ١٦٢ ، والهداية : ٣٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٨١ ح ٩ ، عنه الوسائل : ٨ / ٥١٨ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٢ ح ٤.
٢ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٥٢٨ ح ٤. وانظر الفقيه : ١ / ٢٧٩ ضمن ح ١ ، وص ٢٨٧ ح ٣٩ ، ورجال الكشّي : ١ / ٣٨٩ ح ٢٧٩ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٨ ح ٥ ، وص ٢١٠ ح ١٥ ، وج ٤ / ٢٢٤ ح ٣٢ ، والاستبصار : ١ / ٢٢٣ ح ٧ ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٥١ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ضمن ب ١ ، وص ٤٥٦ ضمن ب ٢.
٣ ـ « أربع » أ ، ج ، د.
٤ ـ الكافي : ٣ / ٤٣٢ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٧ ذيل ح ٢٨ وذيل ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٢٢٣ ذيل ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٥٦ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢ ح ١ وح ١٠.
٥ ـ « لم ير حيطان المدينة » المختلف.
٦ ـ عنه المختلف : ١٦٣ ، والمستدرك : ٦ / ٥٣٠ ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٤٣٤ صدر ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٧٩ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ١٢ ح ١ ، وج ٤ / ٢٣٠ صدر ح ٥١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٧٠ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٦ ح ١.
٧ ـ عنه المختلف : ١٦٥ ، والذكرى : ٢٥٧. وفي الكافي : ٣ / ٤٣٤ ح ٣ وح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٨٤ ذيل ح ٢٤ ، والتهذيب : ٣ / ١٦١ ح ١٠ ، وص ٢٢٢ ذيل ح ٦٦ ، وص ٢٢٤ ح ٧٢ ، والاستبصار : ١ / ٢٣٩ ذيل ح ١ ، وص ٢٤٠ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٨ / ٥١٤ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢١ ح ٥ ، وص ٥١٥ ح ١٠ وص ٥١٦ ح ١١.
٨ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤٣٤ ح ١ وذيل ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٢٧٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ١٦١ ح ١٠ ، وص ٢٢٤ ذيل ح ٧١ وح ٧٥ ، وج ٤ / ٢٣٠ ح ٥١ ، والاستبصار : ١ / ٢٤٠ ذيل ح ٢ وح ٣ ، عنها الوسائل : ٨ / ٥١٢ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢١ ح ١ وح ١٠ ، وص ٥١٦ ذيل ح ١٢.