ودية اليهودي والمجوسي والنّصراني وولد الزّنا ثمانمائة درهم (١).
ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار (٢) ، وإن حلق لحيته فعليه الدّية (٣).
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (٤) ، إلاّ الإبهام فانّه كان يفتي (٥) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لأنّ لها مفصلين (٦).
واعلم أنّ للانسان ثمانية وعشرين (٧) سنّاً ، إثني عشر في مقاديم الفم ، وستّة عشر في مواخره ، فدية ( كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون ديناراً وهي إثنى عشر ، فديتها ) (٨) كلّها ستمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً وهي ستّة عشر ضرساً ، فديتها أربعمائة دينار ، فان زاد في (٩) الأسنان واحد على ثمانية (١٠) وعشرين التي هي الخلقة السّويّة (١١) ، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية وعشرين ، وما نقص
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٤ ح ٣. وفي الفقيه : ٤ / ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣١٥ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٢٢ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٥ ح ٢. تقدم ذيله في ص ٥٢٠.
٢ ـ عنه المختلف : ٨٠١. وفي فقه الرضا : ٣٢٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤١٦.
٣ ـ عنه المختلف : ٨٠١. وفي فقه الرضا : ٣٢٠ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤١٦. وفي الكافي : ٧ / ٣١٦ صدر ح ٢٣ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٠ صدر ح ٢٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٧ ح ١. وقد تقدّم في ص ٥٢٨ نحوه.
٤ ـ « الأصابع » ب ، ج.
٥ ـ « يقضي » أ ، د.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨١ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١١٣ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٧ ح ٥١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٥٠ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤٢ ح ١.
٧ ـ « وعشرون » أ ، ج.
٨ ـ ليس في «ب».
٩ ـ « على » أ ، د ، المختلف.
١٠ ـ « الثمانية » المختلف ، وكذا ما بعدها.
١١ ـ « المستوية » ب ، ج.