تكون ( قد أعطيته ) (١) حقّك في الحرم ، فلا بأس أن تطالب به في الحرم (٢) (٣).
فإن أتاك رجل بحقّك من غير أن تطالبه به ، فإن كنت موسراً فتصدّق به ، وإن كنت محتاجاً فخذه لنفسك (٤).
وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت وتركت النّخل كهيئته لم تقطعه ثمّ قدمت وقد حمل النّخل فالحمل لك ، إلاّ أن يكون صاحب النّخل يسقيه ويقوم عليه (٥).
وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه ، فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي ، وعليّ ما أنفقت ، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه (٦).
وإن (٧) استقرضت من رجل دراهم ، ثمّ سقطت تلك الدّراهم أو (٨) تغيّرت ولا يباع بها شيء ، فلصاحب الدّراهم الدّراهم التي تجوز بين النّاس (٩).
وإذا كان لك على رجل حقّ فوهبته له ، فليس لك أن ترجع فيه (١٠).
__________________
١ ـ « أن أعطيته » أ ، ج ، د.
٢ ـ « الحرم به » د.
٣ ـ فقه الرضا : ٢٥٣ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٢٤١ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ١٩٤ ح ٤٨ صدره باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٣٦٨ ـ أبواب الدين والقروض ـ ب ٢٦ ح ١. وفي المختلف : ٤١٠ عن ابن بابويه مثله.
٤ ـ فقه الرضا : ٢٥٣ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢٨٨ ح ٢٦.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٩٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٦ ح ٥٤ مثله عنهما الوسائل : ١٨ / ٢٣٠ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ٩ ح ١.
٦ ـ الكافي : ٥ / ٢٩٦ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٦ ح ٥٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ١٥٧ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٣٣ ح ٢.
٧ ـ « وإذا » المستدرك.
٨ ـ « و » أ ، د ، المختلف.
٩ ـ عنه المختلف : ٤١٥ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٥٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٥٢ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١١٦ ح ١١١ ، والاستبصار : ٣ / ١٠٠ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٠٦ ـ أبواب الصرف ـ ب ٢٠ ح ١.
١٠ ـ الكافي : ٧ / ٣٢ ح ١٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٥٤ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ١١١ ح ١٨ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسال : ١٩ / ٢٢٩ ـ أبواب الهبات ـ ب ١ ح ١.