وسئل أبو جعفر عليهالسلام عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً ، قال : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث سنين ، ويعتق منه مقدار ما أدّى ، فإذا أدّى صدراً (١) فليس له أن يردّه في الرقّ (٢).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه (٣) : أنّه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه (٤) فهو يرثه (٥).
والمرأة إذا قطعت ثدي (٦) وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها (٧).
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام في رجل توفّي وترك جارية له أعتق ثلثها (٨) ، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث : أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها (٩).
وقال عليهالسلام في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه (١٠) ولم يعتق
__________________
١ ـ « قدراً » ب. والصدر : طائفة من الشيء « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٢ ـ صدر ـ ».
٢ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٤٤ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ١٦ وعن الفقيه : ٣ / ٧٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ٣٤ ح ٤ مثله. تقدّم في ص ٤٦٦ نحوه.
٣ ـ « مملوكا » ب.
٤ ـ « الرجل » أ ، د.
٥ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٢ ح ٢ وعن الكافي : ٧ / ١٧٢ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٣ ح ٣٥ مثله ، وكذا روي في التهذيب : ٩ / ٣٩٥ ح ١٨ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٢٤٥ ـ أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ ب ١ ح ٦.
٦ ـ « يد » أ ، د.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦٣ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٢ ح ٣.
٨ ـ « ثلثيها » ب ، ج.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٥ ح ٣ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ١٠١ ـ أبواب العتق ـ ب ٦٤ ح ٤ عنه وعن التهذيب : ٨ / ٢٢٩ ح ٦٠ ، والاستبصار : ٤ / ٧ ح ٤ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٢٠ ح ١٨ ، والفقيه : ٤ / ١٥٨ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢٣ ح ٢٣ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٠٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٤ ح ١.
١٠ ـ « منها نصيبه » ب.