١٦
باب زكاة المال إذا كان في تجارة
( إذا كان مالك في تجارة ) (١) ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول ، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته (٢) (٣).
وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك (٤) ، إلاّ أن يكون مالك على رجل ، متى أردت أخذه منه (٥) تهيّأ (٦) لك ، فانّ عليك فيه الزكاة ، فإن رجعت إليك منفعته (٧) لزمتك زكاته (٨).
__________________
١ ـ ليس في «ج».
٢ ـ « زكاة » ب.
٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٢ ح ٣ ، وفي ص ٤١ ح ٢ عن فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٨ ح ٣ نحوه ، وفي ص ٥٢٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٦٩ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٠ ح ٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٩ / ٧ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ب ١٣ ح ١ ، وص ٧٢ ح ٦.
٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٢ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٨ ، والفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٤ ح ١ ، وص ٥٢٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٣٤ ح ١ بمعناه ، عنها الوسائل : ٩ / ٩٤ ـ أبواب ما تجب عليه الزكاة ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣. وفي البحار : ٩٦ / ٣٥ ضمن ح ١٤ عن فقه الرضا.
٥ ـ « منك » أ ، ج ، د.
٦ ـ « يتهيّأ » د.
٧ ـ « منفعة » أ.
٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٣ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٥ ضمن ح ١٤ ، وفي الفقيه : ٢ / ١١ مثله. وانظر الكافي : ٣ / ٥١٩ ح ٣ وح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢ ح ٥ وح ٦ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٩٦ ـ أبواب ما تجب عليه الزكاة ـ ب ٦ ح ٥ ، وص ٩٧ ح ٦.