فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمداً ، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء (١).
فإن قتل رجل رجلاً في أشهر (٢) الحرم ، فعليه الدّية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشّهرين العيد وأيّام التّشريق ، فعليه أن يصوم ، فانّه حقّ لزمه (٣).
فإن شجّ رجل رجلاً موضحة ، وشجّه آخر دامية (٤) في مقام فمات الرّجل ، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت (٥).
وإن قتل رجل امرأة متعمّداً ، فان شاء (٦) أولياؤها قتلوه وأدّوا إلى أوليائه نصف الدّية ، وإلاّ أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلاً متعمّدة ، فان شاء (٧) أهله أن (٨) يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه (٩) ، وإن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم (١٠).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦٥ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٨ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٢ ح ١٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٤١ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب ٣ ح ١.
٢ ـ « الأشهر » ب.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٩٩ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٨١ ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٢١٥ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٠٤ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٣ ح ٤.
٤ ـ الشجّة الدامية : التي خرج منها الدم « مجمع البحرين : ١ / ٥٨ ـ دمي ـ ».
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣١ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٥ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٩٢ ح ١١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٨٠ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٤٢ ح ١.
٦ ـ « شاؤوا » أ ، د.
٧ ـ « شاؤوا » أ ، ب ، د.
٨ ـ ليس في «أ» و «د».
٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٠ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٩ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨١ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٨٩ ح ٤ ذيله ، والاستبصار : ٤ / ٢٦٥ ح ٣ صدره ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٨٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٣ ح ١.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٠ ذيل ح ٣.
