ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و ) (١) النصرانيّة (٢).
فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة ] (٣) فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة (٤) (٥).
وتزويج المجوسيّة محرّم (٦) ، ولكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها (٧).
ولا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلاّ اثنتين ، ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعاً (٨).
__________________
١ ـ ليس في «أ» و «د».
٢ ـ أُنظر الكافي : ٥ / ٣٥٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٩ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٤٦ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٨ ح ١ ، وانظر مصادر الحديث الآتي.
٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٤ ـ « الغضاضة » : الذلّة والمنقصة « القاموس المحيط : ٢ / ٤٩٨ ».
٥ ـ عنه المختلف : ٥٣٠ وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ ح ٣٠١ ، والكافي : ٥ / ٣٥٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٨ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٩ ح ٦ باختلاف في ألفاظ صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢٠ / ٥٣٦ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٢ ح ١.
٦ ـ « حرام » المختلف.
٧ ـ عنه المختلف : ٥٣٠ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٧ ح ٣ نحو صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٨ ح ٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٢ ح ٦٣ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٣ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٦ ح ١.
٨ ـ عنه المختلف : ٥٣٢ وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ضمن ح ١١ بمعنى صدره ، وفي عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٢٣ ضمن كتابه إلى مأمون ، والخصال : ٦٠٧ ضمن ح ٩ ، وتحف العقول : ٣١٤ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥١٨ ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ب ٢ ح ٢ وح ٣.