والنّصراني ) (١) والمجوسي (٢).
وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين ، فانّ العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء (٣).
وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فانّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمير المؤمنين عليهالسلام قضيا بذلك (٤).
فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه لي ، فانّه يغرم نصف الدّية ولا يقطع ، فان قالا جميعاً : شبّه لنا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة (٥).
وإذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، غرم ربع الدّية (٦).
__________________
١ ـ « اليهود والنصارى » ب.
٢ ـ التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٤ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ ح ٣ وفي الجعفريات : ١٢٢ صدره ، عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٥ ح ٤.
حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لابدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس فانّه قد لا يلزم ، كما إذا قتلت امرأةٌ رجلاً ، أو عبدٌ حرّاً ، أو ذمّيٌّ مسلماً.
وثانياً : على الاعتياد في النفس.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٧ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٧ ح ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٧ ح ٧٨ ، وص ٢٨٠ ح ٢١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٦٨ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٦ ح ١ وح ٢.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٥ ح ٣. وفي التهذيب : ١٠ / ١٩٧ ح ٧٧ باختلاف يسير في ذيله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٩٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٠ ح ١٠.
٥ ـ الجعفريات : ١٤٤ مثله ، عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٣١١ ضمن ح ٢ نحوه ، وفي التهذيب : ٦ / ٢٨٥ صدر ح ١٩٣ باختلاف يسير عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ صدر ح ٢ ، وج ٢٩ / ١٨١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ١٨ ح ١. تقدم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وص ٥١٧ ، وص ٥١٩ ، وكذا ما في الهامش الآتي.
٦ ـ التهذيب : ٦ / ٢٨٥ ضمن ح ١٩٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ ضمن ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١٢ صدر ح ٤ مثله.
